السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

105

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

( قوله وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر . . . إلخ ) فمن عدم صحة سلب لفظ القرء مثلا عن كل من الطهر والحيض يعرف أنه حقيقة في كل منهما والا لصح سلبه عنهما ( قوله وان أحاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن . . . إلخ ) ( قال ) في الفصول في صدر البحث ما لفظه ومنهم من أحاله يعنى الاشتراك ( ثم ساق ) الكلام إلى أن قال احتج من أحال الاشتراك بأنه يخل بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ( انتهى ) . ( قوله لمنع الإخلال أو لا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا . . . إلخ ) الظاهر أن العبارة ناقصة والصحيح هكذا ولكنه فاسد لمنع الإخلال أو لا إلى آخره ( وعلى كل حال ) قد أجاب المصنف عن دليل إحالة الاشتراك بأمرين منع الإخلال بالتفهم ومنع كون الإخلال مخلا بالحكمة وقد أخذ الجوابين من صاحب الفصول ( قال ) رحمه الله بعد نقل حجة من أحاله بعبارته المتقدمة ما لفظه وجوابه أن البيان ممكن بمعونة القرائن الواضحة مع أن القصد قد يتعلق بالبيان الإجماليّ لحكمة داعية إليه ( انتهى ) . ( قوله كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم . . . إلخ ) المتوهم هو بعض من اعترف بوقوع الاشتراك في اللغة ( قال ) في الفصول ثم من القائلين بوقوعه في اللغة من منع وقوعه في القرآن . ( قوله لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه . . . إلخ ) هذا دليل من أحال وقوع الاشتراك في خصوص القرآن المجيد ( قال ) في الفصول حجة من منع وقوعه في القرآن أنه لو كان مبينا لزم